قانون العمل يُحدد موار صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة

 قانون العمل يُحدد موار صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة




اهتم قانون العمل بإنشاء صندوق للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، لرفع مستوى معيشة الأشخاص اللذين لا توجد مظلة تأمينية تظلهم، حيث نص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في مادته "78" الخاصة بإنشاء صندوق حماية للعمال غير المنظمة نصها كالآتى:


وتوصي المادة "78" بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوى فيما بينهما، وممثلى الوزارات والجهات المعنية ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.


أحدث أقدم